المناوي

297

فيض القدير شرح الجامع الصغير

5101 - ( صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة ) والظاهر أن المراد ما يسمى عمامة عرفا فلو صلى بقلنسوة ونحوها لا يكون مصليا بعمامة وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن مالك قال : لا ينبغي أن تترك العمائم ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة ( تنبيه ) في المناهج : السنة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الجمعة إلا بعمامة حتى ذكر التقي بن فهد أنه كان إذا لم يجدها وصل خرقا بعضها ببعض ثم اعتم بها . ( ابن عساكر ) في التاريخ ( عن ابن عمر ) بن الخطاب وعزاه ابن حجر إلى الديلمي عن ابن عمر أيضا ثم قال : إنه موضوع ، ونقله عنه السخاوي وارتضاه قال في اللسان : أخر ابن النجار عن مهدي بن ميمون دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر وهو يعتم فقال : يا أبا أيوب ألا أحدثك بحديث ؟ قلت : بلى . قال : دخلت على ابن عمر فقال لي : يا بني أحب العمامة . يا بني اعتم تحلم وتكرم وتوقر ولا يراك الشيطان إلا ولى هاربا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وفيه مجاهيل . 5102 - ( صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى ، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى ) بفتح المثناة الفوقية وسكون الثانية وفتح الراء مقصورا : أي متفرقين غير مجتمعين والتاء الأولى منقلبة عن واو وهو من المواترة لا التواتر كما وهم ( 1 ) . ( طب هق عن قباث ) بفتح القاف بضبط المصنف ( ابن أشيم ) بن عامر الكناني الليثي شهد بدرا مشركا قال الهيثمي : رجال الطبراني موثقون والمصنف رمز لصحته فإن كان بالنظر لطريق الطبراني فمسلم أو من طريق البيهقي فممنوع فقد قال الذهبي في المهذب : إسناده وسط وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأعلى من هذين مع أن الإمام البخاري خرجه في تاريخه .